الميرزا جواد التبريزي
22
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
وقال في أوائل البيع في هذه المسألة : ولو كان السيّد معسراً لم يسقط حقّ المجنيّ عليه عن رقبة العبد ، وللمشتري الفسخ مع عدم العلم ، فإن فسخ رجع بالثمن ، وإن لم يفسخ واستوعبت الجناية قيمته وانتزعت يرجع المشتري بالثمن أيضاً ، وإن لم يستوعب رجع بقدر الأرش . ولو علم المشتري بتعلّق الحقّ برقبة العبد لم يرجع بشيء . ولو اختار المشتري أن يفديه جاز ورجع به على البائع مع الإذن ، وإلّا فلا ، انتهى . قوله : « وانتزعت » إما راجع إلى رقبة العبد ، أو إلى القيمة إذا باعه المجنيّ عليه وأخذ قيمته ، وهذا القيد غير موجود في باقي عبارات العلّامة في كتبه الثلاثة . وكيف كان : فالعبد المتعلّق برقبته حقّ للمجنيّ عليه يستوعب قيمته ، إمّا أن يكون له قيمة تبذل بإزائه ، أو لا ، وعلى الأوّل : فلا بدّ أن يبقى شيء من الثمن للبائع بإزائه ، فلا يرجع بجميع الثمن عليه . وعلى الثاني : فينبغي بطلان البيع . ولو قيل : إنّ انتزاعه